الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد يوم الأحد 30 من صفر 1431هـ الموافق 14/2/2010م الاستفتاء المقدم، ونصه:
نتوجه إليكم لإفادتنا من إدارة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن حكم دخول النساء اللاتي لديهن عذر شرعي للمسجد لحضور الحلقات القرآنية والدروس العلمية والفعاليات الثقافية المقامة في مصلى النساء في المسجد.
وقد أجابت اللجنة بالتالي:
جمهور الفقهاء على عدم جواز دخول المرأة الحائض والنفساء إلى المسجد واللبث فيه لحضور محاضرة، أو اختبار أو غير ذلك، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) رواه أبو داود، وذهب الحنابلة إلى أنه يجوز لجنب وحائض ونفساء انقطع دمهما دخول المسجد واللبث فيه، ولو بلا حاجة، إذا توضئوا، فإذا تعذر الوضوء واحتيج للبث في المسجد جاز اللبث بلا تيمم، والتيمم أولى.
واللجنة ترجح رأي الجمهور، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|